منتدى الأخوَّة الإيمانية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الطهارة

اذهب الى الأسفل

الطهارة Empty الطهارة

مُساهمة من طرف نور الحياة الإثنين سبتمبر 10, 2007 2:45 am

بسم الله الرحمن الرحيم
الطهارة(1)
المياه واقسامها:القسم الاول من المياه:الماء المطلق:وحكمه انه طهور:أي انه طاهر في نفسه مطهر لغيره ويندرج تحته منالانواع مايأتي
1-ماء المطر والثلج والبرد:لقول الله تعالى((وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به))الانفال:1)وقوله تعالى((وأنزلنا من السمآء مآء طهورا))الفرقان:48 ولحيث ابي هريرةرضي الله عنه قال Sad(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم,إذا كبر في الصلاة سكت هنيهةقبل القراءة,فقلت:يارسول الله بأبي أنت وامي ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماتقول؟قالSad(اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ,اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد))رواه الجماعة إلا الترمذي
2-ماء البحر,لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال:سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضانا به عطشنا ,افنتوضأ بماء البحر؟قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((هوالطهور ماؤه,الحل ميتته))رواه الخمسة وقال الترمذي ها الحيث حسن صحيح ,وسالت محمد بن اسماعيل البخاري عن هدا الحديث فقال حديث صحيح
3-ماء زمزم,لما روي من حديث على رضي الله عنه ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعابسجل ن ماء زمزم فشرب منه وتوضا )) رواه احمد
4-الماء المتغير بطول المكث,أو بسبب مقره او بمخالطة ما لا ينفك عنه غالبا كالطحلب وورق الشجر فإن اسم الماءالمطلق يتناوله بإتفاق العلماء والا صل في هدا الباب ان كل مايصدق عليه اسم الماء مطلقا عن التقييد يصح التطهر فيه , قال الله تعالى : ((فلم تجدوا ماء فتيمموا ))المائدة:6)

القسم التاني :الماء المستعمل : وهو المنفصل من اعضاء المتوضئ والنتغسل وحكمه انه طهور كالماء المطلق سواء بسواء اعتبارا بالاصلحيث كان طهوراولم يوجد دليل يخرجه عن طهوريته ولحديث الربيع بنت معوذ في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ,((ومسح رأسه من فضل ماء كان بيه ))رواه احمد وابو داوود ول ابي داود (0أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده 99وعن ابي هريرة رضي الله عنه (0 ان النبي صلى الله عليه وسلم, لقيه في بعض طرق المينة وهو جنب فانخسن نه فذهب فاغتسل ثم جاء قال ((أين كنت ياابا هريرة فقال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة فقال((سبحان الله ان المؤمن لا ينجس)) رواه الجماعة ووجه دلالت الحيث ان المؤمن اا كان لا ينجس فلا وجه لجعل الماء للطهورية بمجرد ممساته له اذا غايته التقاء طاهر بطاهر وهو لا يؤثر قال ابن المنذر روى عن علي وابن المنذر وابن امامة وعطاء والحسن وكحول والنخعي انه قالوا فيمن نسى مسح رأسه فوجد بلللا في لحيته يكفيه مسحه بذلك قال وها يذل على انهم يرون الماء المستعمل مطهرا وبه اقول وهذا المذهب احدى الروايات عن مالك والشافعي ونسبة ابن حزم الى سفيان الثوري وابي ثور وجميع اهل الظاهر
القسم الثالث :الماء الذي خالطه طاهر كالصابون والزغفران والدقيق وغيرها:من الاشياء التي تنفك عنها غالبا وحكه انه طهوور ما دام حافظا لإطلاقه فإن خرج عن إطلاقه بحيث صار لا يتناوله اسم الماء المطلق كان طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره فعن ام عطيه قالت :دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته ((زينب))فقالSad(اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذالك غن رأيتن_بماء وسدر واجعلن في الاخرة كافورا او شيا من كافور فإذذا فزعتن فآذنني )) فلما فزعن آذناه فأعطانا حقوة فقالSad(أشعرنها اياه))تعني ((إزاره,رواه الجماعة والميت لا يغسل الا بما يصح به التطهير للحي وعند احم والنسائي وابن خزيمة من حديث ام هانئ ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هوومييمونة من اناء واحد قصعة فيها اثر العجين ففي الحديثين وجد الاختلاط الا انه لم يبلغ بحيث يسلب عنه اطلاق اسم الماء عليه
القسم الرابع الماء الذي لاقته نجاسة :وله حالتان
الولى ان تغير النجاسه طعمه او لونه اوريحه وهو في هدة الحالة لا يجوز التطهر به اجماعا نقل ذالك ابن النذر وابن المنقل
التانية:ان يبى الماء غلى طلاقهبأن لا يتغير احد اوصافه الثلاثة وحكمه انه طاهر مطهر قل او كثر دليل دلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قام اعرابي فبال في المسجد فقام اليه الناس ليقعوا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه واريقوا على بوله سجلا من ماء او ذنوبا ن ماء, فإنما بعثم يسرين ولم تبغثوا معسرين )),رواه الجماعة الا مسلما
وحيث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:قيل يارسول الله انتوضأ من بئر بضاعه ؟فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسة شيء ))رواه احمد واشافعي وابو داود ولنسائي والترمذي وحسنه,وقال احمد: حديث بئر بضاعة صحيح وصححه يحيى بن معين وابو محمد بن حزم والى هذا ذهب ابن عباس وابو هريرة والحسن البصري,وابن المسيب وعكرمة وابن ابي ليلى والثوري وداود الظاهري والنخعي ومالك وغيرهم وقال الغزالي :وددت لو ان مذهب الشافعي في المياه كان كمذهب مالك
وأما حيث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:ان النبي صلى الله عليه وسلم ,قال ((إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث))رواه الخمسة,فهو مضطرب سندا ومتنا قال ابن عبد البر في التمهيد:ماذهب اليه الشافعي من حذيث القلتين ,, ذهب ضعيف من جهة النظر,غير ثابت من جهة الأثر
والى هنا نكون ق ان هينا الطهارة واقسامها
نور الحياة
نور الحياة
عضو جديد
عضو جديد

انثى عدد الرسائل : 81
العمر : 30
المزاج : مكيفة
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى